الحر العاملي
308
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فقال : المال للابنة ، وليس ( 1 ) للأخت من الأب والأمّ شيء . [ 19 ] وسئل عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وعمّه ، قال : المال للابنة وليس للعمّ شيء . [ 20 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ، فقال : المال للابنة . [ 21 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته ، قال : أعط البنت النصف واترك للموالي النصف ، ثمّ قال : إن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته . [ 22 ] وقيل لأبي جعفر الثاني عليه السلام : رجل هلك وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة فقيل له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ، أو قال : ابن أخيه فسكت طويلا ، ثمّ قال : المال للابنة . [ 23 ] وكتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام ، رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا لم تخف من العمّ شيئا . [ 24 ] وقال عليّ عليه السلام : ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلَّا للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث . السادس : في ميراث أولاد الأولاد وقد مرّ أنّهم يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم مع عدمهم ، ويمنع الأقرب الأبعد ويشاركون الأبوين [ 25 ] وقال الصادق عليه السلام : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بناتكنّ مكان
--> ( 1 ) الأصل : فليس . [ 19 ] الوسائل 17 : 444 / 3 . [ 20 ] الوسائل 17 : 444 / 2 . [ 21 ] الوسائل 17 : 445 / 7 . [ 22 ] الوسائل 17 : 446 / 11 . [ 23 ] الوسائل 17 : 447 / 12 . [ 24 ] الوسائل 17 : 447 / 14 . [ 25 ] الوسائل 17 : 449 / 1 .